الشيخ عبد النبي النمازي
252
مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)
اما ابن السبيل ( 1 ) اي المسافر في غير معصية فلا يعتبر فيه في بلده ، نعم يعتبر مسألة 4 : الأحوط ان لم يكن الأقوى عدم دفع من عليه الخمس إلى من تجب نفقته عليه سيما زوجته إذا كان للنفقة ( 2 ) ، اما دفعه اليه لغير ذلك مما يحتاج اليه ولم يكن واجبا عليه فلا بأس ، كما لا بأس بدفع خمس غيره اليه ولو للانفاق حتى الزوجة المعسر زوجها .
--> ( 1 ) وسائل الشيعة ج 6 ب 13 من أبواب مستحقي الزكاة ح 1 .